السيد محمد الصدر

214

منهج الصالحين

هو نجس العين فلا يطهر بالغسل أيضاً . ( مسألة 832 ) وأما غير الأصناف المذكورة من الحيوانات غير المأكولة اللحم ، فإن الظاهر وقوع الذكاة عليها ، وبها يطهر لحمها وجلدها . وإن حرم أكلها . فيجوز استعمال جلدها بلبس أو فرش ، ولا فرق في ذلك بين السباع كالأسد والنمر والفهد والثعلب . وغيرها على تفصيل يأتي . ( مسألة 833 ) لا تقع التذكية إما جزماً وإما احتياطاً على الأصناف التالية : أولًا : الحشرات مما ليس فيه لحم ودم عرفاً . وأما ما كان فيه ذلك فالظاهر وقوعها عليه كالفار وابن عرس . وإن سمي حشرة عرفاً . ثانياً : فيما ليس له أوداج أو ليست أوداجه أربعة بل أقل . ثالثاً : فيما كان جرحه مؤدياً إلى موته نوعاً قبل الوصول إلى قطع أوداجه . رابعاً : الزواحف مطلقاً على الأحوط كالتمساح والضب وسام أبرص ، سواء سميت حشرة عرفاً أم لا . خامساً : المدرعات عموماً كالنمل والسلحفاة ، على الأحوط . سادساً : الفقمات بأنواعها على الأحوط ككلب البحر وبقرة البحر وفيل البحر وغيرها . سابعاً : السمك بأنواعه ، فإنه لا يحل بقطع أوداجه ، وإنما يحل بإخراجه من الماء حياً على تفصيل سبق . ثامناً : حيوانات البحر من غير السمك كفرس البحر ونجم البحر وغيرها . فإن ذكاتها ذكاة السمك على تفصيل يأتي . وإن كان الأحوط فري الأوداج فيما وجدت لديه . ( مسألة 834 ) لا يشترط في الذبيحة أن تكون مستقرة الحياة ، وإن ذهب إليه المشهور ، وهو الأحوط . وسيأتي له بعض الإيضاح .